تنقيح وتحيين النظام الأساسي تبعا لمقتضيات المرسوم عدد 88 المؤرخ 24/09/2011، و تم إعلام الكاتب العام للحكومة برسالة مضمونة الوصول بعد محضر المعاينة عدد 35545 محرر من طرف الأستاذة نسيمة الدهماني عدل منفذ بتاريخ 25/12/2013.
و فيما يلي الفصول المنقحة : التكوين الفصل 1 : وقع تغيير عنوان المقر الرئيسي للجمعية (الفصل الثالث سابقا) من 3 نهج المستقبل – سهلول 3- سوسة إلى 3 نهج بحيرة ملاران – ضفاف البحيرة – 1053 تونس . الفصل 3 : وقع تنقيح الفصل 2 سابقا و أصبحت الأهداف و الوسائل كما يلي: o وتهدف إلى: – كفالة الأيتام و الإحاطة بالأرامل – المساهمة في دعم و رعاية و تأطير الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة – تعزيز و ترسيخ قيم التضامن و التكافل و التّآزر و تفعيلها في شتّى المجالات و المناسبات – انجاز مشاريع إنشائية و تنموية (مساكن اجتماعية و دور أيتام و مدارس مساجد و حفر آبار و غيرها) o وسائل تحقيق أهدافها هي : (على سبيل الذكر لا الحصر) – تقديم مساعدات عينية و نقدية دورية أو موسمية أو ظرفية. – توفير موارد رزق لمستحقّيها – تنظيم قوافل اجتماعية و تضامنية متعددة الاختصاصات – تنظيم لقاءات توعوية و تحسيسية و وقائية للفئات المستهدفة – تبادل الأنشطة مع الجمعيات و الهياكل ذات الصلة في داخل البلاد و خارجها الفصل 6: التركيب – الاشتراك – العضوية وقع إضافة الأعضاء المؤسسون و أكثر تفاصيل حول الأعضاء c موقع الواب. الفصل 7 : وقع إضافة جملة ” 10 دنانير للتلاميذ و الطلبة” (تنقيح للفصل 8 سابقا). الفصل 8: شروط العضوية وقع إضافة عدم الانتماء الحزبي الواضح لأي حزب أو تنظيم سياسي. الفصل 9: حقوق الأعضاء وقع إضافة حق الترشح لأي مسؤوليّة بالهيئات المديرة للجمعيّة بمختلف مستوياتها شريطة عدم تحمّل أيّ مسؤوليّة حزبيّة في أيّ مستوى . الفصل 10: واجبات الأعضاء وقع إضافة : تتمثل واجبات الأعضاء في : – أداء المهام الموكلة إليه بجدّية – الحرص على المساهمة في مختلف أنشطة الجمعية – المحافظة على سرّية المداولات داخل أطر الجمعية – الحرص على تنفيذ القرارات المتخذة بالطرق الشرعية – الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية الفصل 11 : حالات انتهاء العضوية في الجمعية و آليات فض النزاعات : وقع إضافة: – قرّر الانخراط في أيّ نشاط سياسي حزبي أوالترشّح إلى انتخابات ذات صبغة سياسيّة، وجبت عليه الاستقالة من مسؤوليته بالجمعيّة ومن صفته كعضو عامل وذلك ستة أشهر على الأقلّ قبل مباشرته هذا النشاط . وفي حال مخالفة هذه الشّروط يعرّض العضو نفسه للإجراءات التأديبيّة. آليات فض النزاعات : مجلس التأديب – يتكون مجلس التأديب من خمسة أعضاء معينين من طرف مجلس الأمناء ، ويجوز لمجلس التأديب أن يستعين بمحام يرشده بصفته مستشار قانوني. – ترفع الدعاوي المعلّلة لدى مجلس التأديب من طرف رئيس الهيئة المديرة أو رئيس الفرع أو بطلب مقدم من ثلاثة أعضاء من الهيئة المديرة للفرع أو الجمعية أو من ستة أعضاء عاملين. – يجب أن يكون قرار مجلس التأديب معللا و أن يرسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في بحر العشرة أيام الموالية لتاريخ صدوره إلى العضو المعني بالأمر. – أن القيام بقضية تأديبية أمام مجلس التأديب لا ينفي إمكانيّة تتبّعات النيابة العمومية أو الأشخاص و لكل منهم أن يقوم بدعوى لدى المحاكم الزجرية حسب شروط القانون العام و لا تحول دون التتبّعات المدنية لجبر الضرر. – بعد مضي أربعة أعوام على الحكم النهائي بالتشطيب من العضويّة يمكن للعضو الذي ناله ذلك العقاب أن يرفع عنه الحجر و ذلك بقرار من مجلس التأديب و يرسل في ذلك مطلب يوجه إلى رئيس الهيئة المديرة. حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا الفصل 38: وقع إضافة: طبقا لمقتضيات الفصل 33 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر2011. الفصل 39: وقع إضافة: – يكون حل الجمعية إما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة. – في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين مصفي قضائيللاطلاع على نص النظام الأساسي كاملا إذهب إلى : الصفحة الرئيسية /عن الجمعية/هوية الجمعية |